السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
342
كتاب الخمس
أرباب الخمس مع المالك انما هي على وجه الكلي في المعين ، كما أن الامر في الزكاة أيضا كذلك . وقد مرّ في بابها [ 1 ] . [ مسألة 77 ] إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار ، وان حصل منه ربح لا يكون